ملفاتي المخزنة على الانترنت 4shared.com
مواضيع مماثلة
حالة الطقس في فلسطين من ياهو
الأخبار الرئيسة من إيلاف
هل تريد ترجمة كلمة أم عبارة؟
مدرسة ذكور طمون الثانوية
مدرسة طمون الثانوية للبنين Tammoun Boys Secondery Schoolقم بالترويج لصفحتك أيضاً
اعلانات مبوبة
بحـث
دخول
سحابة الكلمات الدلالية
Google Analytics
اتحاد النقابات المستقلة: فرض ضريبة دخل على مكافأة نهاية الخدمة ... عمل مخالف للقانون
صفحة 1 من اصل 1
اتحاد النقابات المستقلة: فرض ضريبة دخل على مكافأة نهاية الخدمة ... عمل مخالف للقانون
اتحاد النقابات المستقلة: فرض ضريبة دخل على مكافأة نهاية الخدمة ... عمل مخالف للقانون
الثلاثاء سبتمبر 2 2008
رام الله - اكد اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، في بيان صحفي اصدره امس، بناء على ما جاء في البيان التوضيحي الصادر عن جهاد زماري مدير عام ضريبة الدخل، والذي نشر امس في صحيفة القدس . حول حصر صلاحية اصدار القوانين وتعديلها بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال محمود زياده، عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة «ان الاتحاد اذ يؤكد على إن قرار دائرة ضريبة الدخل المتعلق بفرض ضريبة دخل على مكافأة نهاية الخدمة التي تزيد قيمتها عن أجرة شهر عن كل سنة، هو عمل يخالف احكام المادة 6 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000».
واضاف زيادة ان ما نصت المادة من « تطبيق أي تنظيم خاص لعلاقات العمل يعطي حقوقا للعمال أفضل من الحقوق التي نصت عليها أحكام قانون، لا لعمل التي تمثل الحد الادنى لحقوق العمال، وبخاصة في المنشآت الصغرى ومتناهية الصغر، بما فيها المنشآت التي تشغل عامل واحد ، ويخالف في الوقت نفسه أحكام البند رقم 5 من المادة رقم 6 لقانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 ، الذي أعفى (أي مبلغ مقطوع) يدفع كمكافأة نهاية خدمة من ضريبة الدخل.»
ودعا الاتحاد أعضاء المجلس التشريعي، والمنظمات النقابية، ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، والاحزاب السياسية، وكل مؤسسات المجتمع المدني، برفع صوتها لمطالبة مدير دائرة ضريبة الدخل بالتراجع عن هذا القرار ، احتراما لسيادة القانون ودفاعا عن الحد الادنى لحقوق العاملين، المكفولة بموجب قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 وقانون ضريبة الدخل رقم 17 لعام 2004 .
باعتبار هذا القرار تعديا واضحا على مبدأ احترام سيادة القانون، ومصادرة صريحة لصلاحيات المجلس التشريعي صاحب الحق الحصري في أصدار القوانين وتعديلها.
الثلاثاء سبتمبر 2 2008
رام الله - اكد اتحاد النقابات المستقلة في فلسطين، في بيان صحفي اصدره امس، بناء على ما جاء في البيان التوضيحي الصادر عن جهاد زماري مدير عام ضريبة الدخل، والذي نشر امس في صحيفة القدس . حول حصر صلاحية اصدار القوانين وتعديلها بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
وقال محمود زياده، عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة «ان الاتحاد اذ يؤكد على إن قرار دائرة ضريبة الدخل المتعلق بفرض ضريبة دخل على مكافأة نهاية الخدمة التي تزيد قيمتها عن أجرة شهر عن كل سنة، هو عمل يخالف احكام المادة 6 من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000».
واضاف زيادة ان ما نصت المادة من « تطبيق أي تنظيم خاص لعلاقات العمل يعطي حقوقا للعمال أفضل من الحقوق التي نصت عليها أحكام قانون، لا لعمل التي تمثل الحد الادنى لحقوق العمال، وبخاصة في المنشآت الصغرى ومتناهية الصغر، بما فيها المنشآت التي تشغل عامل واحد ، ويخالف في الوقت نفسه أحكام البند رقم 5 من المادة رقم 6 لقانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2004 ، الذي أعفى (أي مبلغ مقطوع) يدفع كمكافأة نهاية خدمة من ضريبة الدخل.»
ودعا الاتحاد أعضاء المجلس التشريعي، والمنظمات النقابية، ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان، والاحزاب السياسية، وكل مؤسسات المجتمع المدني، برفع صوتها لمطالبة مدير دائرة ضريبة الدخل بالتراجع عن هذا القرار ، احتراما لسيادة القانون ودفاعا عن الحد الادنى لحقوق العاملين، المكفولة بموجب قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 وقانون ضريبة الدخل رقم 17 لعام 2004 .
باعتبار هذا القرار تعديا واضحا على مبدأ احترام سيادة القانون، ومصادرة صريحة لصلاحيات المجلس التشريعي صاحب الحق الحصري في أصدار القوانين وتعديلها.
- تاريخ التسجيل : 01/01/1970
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى